التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦١ / ٢٠٠٣ بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية 2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 ديسمبر 2003 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م 2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تحسين وتجميل البيئة العمرانية بمدينة مسقط القديمة (المرحلة الثانية) → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠٤ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٤م