شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦١ / ٢٠٠٣ بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م 2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣