التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٦١ / ٢٠٠٣ بتحديد رسوم البطاقة الشخصية والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للأحوال المدنية

2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٥٩) الصادر في ١٧ / ١ / ٢٠٠٤م

2003/161 161/2003 ٢٠٠٣/١٦١ ١٦١/٢٠٠٣