نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بشأن الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة وتعديلاته وخاصة المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٧٩،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن على تعديل نص المادة ٤ الفقرة (١) أ بموجب خطابه بتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٩٨١ بناء على طلب شركة كونتانا ومن معها بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض وزير النفط والمعادن في الموافقة على طلب تعديل المادة ٤ فقرة (١) أ من الاتفاقية النفطية المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٥ المشار إليها على النحو التالي:
تعدل المادة ٤ فقرة (١) أ من الاتفاقية ليصبح نصها كالآتي:
(أ) خمسة وسبعون في المائة من المساحة الأصلية المتعاقد عليها بحلول اليوم الأول من مارس عام ١٩٨٢.
ويعدل النص باللغة الإنجليزية ليقرأ:
(a) Seventy-five percent (75%) of the original contract area by the first day of March 1982.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٩ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/51 51/1981 81/51 51/81 ١٩٨١/٥١ ٥١/١٩٨١ ٨١/٥١ ٥١/٨١