استنادا إلى نظام كلية الشريعة والقانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٩٧ وتعديلاته،
وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشريعة والقانون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣٣ / ٩٧ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس أمناء كلية الشريعة والقانون،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها المؤرخ ٢٨ / ٦ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يفرض على طالب الماجستير في القانون رسم مقداره (١٦٤٠) ألف وستمائة وأربعون ريالا عمانيا عن كل عام دراسي.
مادة (٢)
تخصص الرسوم المحصلة طبقا لهذا القرار لتمويل برنامج الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ رجب ١٤٢٥هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ٢٠٠٤م
د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزير التعليم العالي
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م
2004/74 74/2004 ٢٠٠٤/٧٤ ٧٤/٢٠٠٤