نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعديل الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات السابق اعتماده منا بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ المشار إليه طبقا للهيكل المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/55 55/1981 81/55 55/81 ١٩٨١/٥٥ ٥٥/١٩٨١ ٨١/٥٥ ٥٥/٨١