التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الأراضي والبلديات

1981/56 56/1981 81/56 56/81 ١٩٨١/٥٦ ٥٦/١٩٨١ ٨١/٥٦ ٥٦/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الأراضي والبلديات طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

مادة ٢

إلغاء ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض معه من مراسيم سابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣ يونيو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.


1981/56 56/1981 81/56 56/81 ١٩٨١/٥٦ ٥٦/١٩٨١ ٨١/٥٦ ٥٦/٨١