التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: قرار وزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٤ بإصدار لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة

2004/118 118/2004 ٢٠٠٤/١١٨ ١١٨/٢٠٠٤

تحميل

استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،

وإلى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يعمل في شأن التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة بأحكام اللائحة المرافقة.

مادة (٢)

تلغى لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام اللائحة المرافقة أو يتعارض مع أحكامها

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ جمادى الثانية ١٤٢٥هـ
الموافق: ٧ أغسطس ٢٠٠٤م

عبد الله بن سالم بن عامر الرواس
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٧٤) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٤م

لائحة التحكم في ملوثات الهواء المنبعثة من مصادر ثابتة

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المديرية:
المديرية العامة للشؤون البيئية.

الدائرة المختصة:
دائرة التفتيش والرقابة البيئية.

تلوث الهواء:
وجود أي مواد أو غازات أو مواد سامة في الهواء بكميات أو خصائص أو لفترات تؤدى إلى حدوث تغيير في خواصه الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية وتعود بالضرر على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المباني وتؤثر سلباً على الحياة أو الممتلكات.

الوسائل العملية:
توفير أفضل المعدات المناسبة لمنع تسرب المواد الكريهة والضارة بالصحة.

المدخنة: أي نوع من المباني أو الفتحات المصممة لينبعث منها الدخان أو الحبيبات أو الغبار أو الغازات إلى الجو على نحو سليم.
مخرج مقيد:
أي فتحة بخلاف المدخنة ينبعث منها الدخان أو الحبيبات أو الغبار أو الغازات بعد معالجتها لتتفق مع المعايير الخاصة بالانبعاث.

الدخان:
يشمل السناج والرماد والغبار والحـبـيـبـات والانبعاثات الغازية.

دخان قاتم:
الدخان الذي يكون أكبر من أو مساوياً في العتامة لدرجة “واحد” في مخطط رينجلمان أو الذى تساوى نسبة عتامته أو تزيد على ۲۰٪ بالمخطط.

الغبار:
المواد الصلبة التي يكون قطرها أقل من ٧٦ ميكرومتر.

الانبعاثات الشاردة:
المواد الصلبة أو الغازات التي تتسرب إلى الهواء عن طريق آخر خلاف المداخن أو المخارج المقيدة.

فرن:
أية معدة يتم فيها حرق أو تسخين المواد وتؤدى إلى انبعاث مواد ضارة أو كريهة.

حبيبات:
المواد الصلبة التي يكون قطرها ٧٦ ميكرومتر أو أكثر.

المنشأة:
أية منشأة صناعية أو تجارية تستخدم تكنولوجيــا أو معدات تستعمل في أو ترتبط بأية أغراض صناعية أو تجارية.

المالك:
أي شخص طبيعي أو اعتباري يـكـون مالكاً لمصدر أو لمنطقة عمل أو مسؤولاً عن تشغيلها أو إدارتها.

الترخيص:
الموافقة التي تصدرها الدائرة المختصة وتتضمن السماح بتشغيل مصادر الاحتراق بعد التأكد من سلامتها بيئياً.

مادة (٢)

يجب على المالك استخدام الوسائل العملية – طبقاً للأسس التي تحددها الوزارة – لمنع انبعاث الجزيئات أو الغازات من المواد الضارة والكريهة من الموقع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وكذلك معالجة المواد أو الغازات لتكون غير ضارة وغير كريهة وفى حالة وجود ضرورة لتصريفها فإنه يجب استخدام الوسائل المشار إليها.

مادة (٣)

يجب على المالك التقيد بالمعايير الواردة بالملحق المرافق كما يجب عليه القيام من وقت لآخر برصد الحبيبات والغبار والغازات المنبعثة من أي مصدر في المنشأة وكذلك القيام بإجراء التعديلات اللازمة على المدخنة أو أي مخرج آخر، ويجب عليه تقديم نتائج الرصد للوزارة ولها الحق في طلب تعديل طريقة الرصد وأنواع معدات الرصد المستخدمة.

مادة (٤)

في حالة وجود ضرر على الصحة العامة أو إزعاج أو انتشار للروائح الكريهة بسبب تلوث الهواء الناتج عن أي منطقة عمل، يلتزم المالك باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحددها الوزارة لإزالة الضرر خلال المدة التي تقررها.

مادة (٥)

لا يسمح بتصريف الدخان القاتم من مدخنة أي مبنى أو من أي مكان تجاري أو صناعي أو من أي موقع آخر، كما لا يسمح بالحرق المفتوح لأي مخلفات عضوية أو زراعية.

ويجوز للوزارة أن تستثنى من ذلك انبعاث الدخان القاتم الناتج عن الحرق وفقاً للأسباب التي يبديها المالك وتقدرها الوزارة على أن تحدد فترة زمنية لذلك وبمواصفات واشتراطات خاصة.

مادة (٦)

يتقدم المالك بطلب للحصول على ترخيص بيئي على ألا يقوم بتجهيز وتشغيل المنشأة إلا بعد موافقة الوزارة على ارتفاع المدخنة التي تخدم تلك المنشأة بما يمنع الدخان والحبيبات والغبار والغازات السامة المنبعثة من المدخنة من إلحاق الضرر بالصحة أو تسببها في الإزعاج.

وتكون الحدود الدنيا لارتفاعات المداخن من مستوى سطح الأرض كما يأتي:

محطات الطاقة:

المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي ٢٦ متر
المحطات التي تعمل بالديزل ٣٥ متر

الغلايات:

الغلايات التي تعمل بالغاز الطبيعي ١٥ متر
الغلايات التي تعمل بالديزل ٢٠ متر

الأفران:

أفران الصناعات الأسمنتية ٤٠ متر
أفران الصناعات الخزفية ٢٠ متر

أفران الصهر:

للفلزات الحديدية وغير الحديدية ٤٥ متر

المحارق:

محارق المخلفات الطبية والبلدية والصناعية ١٥-٢٠ متر

وفي الحالات الأخرى يتم تحديد ارتفاع مدخنة المنشأة على أساس “٢,٥ × ارتفاع أعلى مبنى في محيط المنشأة”.

مادة (٧)

يصدر الترخيص بالتشغيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم مقداره (٢٥ ر.ع) خمسة وعشرين ريالاً عمانياً للترخيص أو التجديد على أن يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة خلال فترة شهر من تاريخ انتهائه.

وفي حالة التأخير عن تجديد الترخيص البيئي بالتشغيل تحصل غرامة مالية قدرها (٥ ر.ع) خمسة ريالات عمانية عن كل شهر أو جزء منه بحد أقصى (١٠٠ ر.ع) مائة ريال عماني.

مادة (٨)

لمفتشي البيئة المختصين دخول وتفتيش أي موقع عمل تسري عليه أحكام هذه اللائحة وفحص أية عملية تسبب انبعاث مواد ضارة أو مؤذية وكذلك كفاءة عمل أجهزة / أنظمة التحكم في هذه الانبعاثات، والتأكد من كمية ونوعية المواد المنبعثة ومدى الحاجة إلى معالجتها قبل تصريفها أو إجراء التجارب اللازمة لذلك.

مادة (٩)

يجب على الملاك أو وكلائهم الذين تسرى عليهم هذه اللائحة تسهيل مهمة مفتشى البيئة المختصين فيما يتعلق بالدخول والتفتيش وإجراء الاختبارات والتجارب اللازمة لممارسة مهامهم الوظيفية وأن يقوموا بتزويدهم بناء على طلب مكتوب بمخطط توضيحي عن العملية الصناعية بالمنشأة مع مراعاة المحافظة على سرية المخطط.

مادة (١٠)

يجب على ملاك المنشأة إخطار المديرية بأي تعديل في ملكية المنشأة أو في عمليات التصنيع والإنتاج.

مادة (١١)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة لا تزيد على (٣٠٠٠ ر.ع) ثلاثة آلاف ريال عماني.

ويجوز للوزارة غلق المنشأة في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو وجود أضرار بيئية.

ملحق بالمعايير الخاصة بالانبعاث

المعايير المبينة أدناه هي معايير رقمية للانبعاثات في الهواء والتي يمكن قياسها بواسطة أجهزة القياس علما بأن هناك مصادر عديدة للانبعاثات الشاردة والتي ينبغي تقديرها باستخدام معادلات التوازن الكتلي، أما بالنسبة لانبعاثات الغبار الشاردة فانه يشترط ألا تكون هناك انبعاثات مرئية من الغبار وفقا لما يراه المفتش المفوض.

١ – عام:

الحبيبات والغبار ٠,٠٥٠ جم / م٣

لا يتم تصريف دخان قاتم ناتج من الحرق يكون مستوى عتامته أكثر من أو مساويا لدرجة (١) بمقياس رينجلمان (بنسبة عتامة قدرها ٪۲۰).

٢ – أعمال التحجير:

الجزيئات ٠,٠٥٠ جم / م٣

٣ – أعمال الأسبستوس:

في الحالات التي لا يمنع فيها الانبعاث بصفة مطلقة، لا يجوز أن تزيد انبعاثات إسبستوس اموسايت وكريسوتيل في الهواء عن ٠,٥ ألياف / مللي لتر عندما يتم أخذ القياسات في فترات طول كل منها (١٠) دقائق.

الجزيئات الكلية ٠,٠٥٠ جم / م٣

٤ – أعمال الإسفلت:

أبخرة البيتومين ٠,٠٣٠ جم / م٣
الجزيئات الكلية ٠,٠٥٠ جم / م٣

٥ – أعمال الإسمنت:

جزيئات الغبار ٠,١٠٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣

٦ – صناعات الخزف:

جزيئات الغبار ٠,٠٥٠ جم / م٣
فلوريد الهيدروجين ٠,٠٠٥ جم / م٣
كلوريد الهيدروجين ٠,٠٥٠ جم / م٣

٧ – صناعات النحاس:

الجزيئات الكلية ٠,٢٠٠ جم / م٣
مركبات النحاس منسوبة إلى النحاس ٠,١٠٠ جم / م٣
مركبات الزنك منسوبة إلى الزنك ٠,١٠٠ جم / م٣
مركبات الكادميوم منسوبة إلى الكادميوم ٠,٠٠٥ جم / م٣
المعدل الإجمالي للانبعاث من الموقع لا يزيد عن ١ كجم / الساعة محسوبا ككادميوم.
ثاني أكسيد الكبريت محسوبة كثالث أكسيد الكبريت ٠,٠٥٠ جم / م٣

٨ – صناعات الرصاص:

الرصاص أو مركباته منسوباً إلى الرصاص ٠,٠٣٠ جم / م٣
المعدل الإجمالي للانبعاث من الموقع لا يزيد عن ٣ كجم / الساعة محسوبا كرصاص.
الجزيئات الكلية ٠,٠٥٠ جم / م٣

٩ – أعمال المحارق:

كلوريد الهيدروجين ٠,٠٥٠ جم / م٣
فلوريد الهيدروجين ٠,٠١٠ جم / م٣
أكاسيد النيتروجين محسوبة كثاني أكسيد النيتروجين ٠,٢٠٠ جم / م٣
مركبات الفسفور محسوبة كخامس أكسيد الفوسفور ٠,٠٥٠ جم / م٣
كبريتيد الهيدروجين ٥ جزء في المليون بالحجم
الدايو كسين (كفيوران) ٠,٥ نانوجرام / م٣
الجزيئات الكلية ٠,٠٥٠ جم / م٣

١٠ – أعمال الجير:

جزيئات الغبار المنبعثة من الأفران ٠,١٠٠ جم / م٣
جزيئات الغبار المنبعثة من عمليات إطفاء الجير ٠,١٠٠ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
جزيئات الغبار المنبعثة من العمليات الملحقة ٠,٠٥٠ جم / م٣

١١ – أعمال البترول:

الجزيئات المنبعثة من أجهزة محفزات التكرير ٠,١٠٠ جم / م٣
الحد الأدنى لكفاءة وحدات استعادة الكبريت نسبة ٩٩,٩٪ كفاءة
مركبات عضوية متطايرة مع استخدام وحدة استعادة الأبخرة ٠,٠٣٥ جم / م٣
كبريتيد الهيدروجين ٥ جزء في المليون بالحجم

١٢ – الاشتعال في مصافى وحقول النفط:

أول أكسيد الكربونية ٠,٠٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣
ثاني أكسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكربون ٥ جم / م۳
المواد الهيدروكربونية غير المحترقة ٠,٠١٠ جم / م٣
الجزيئات ٠,١٠٠ جم / م٣

١٣ – محطات الطاقة:

أ – المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي:

ثاني أكسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
الجزيئات ٠,٠٥٠ جم / م٣
المواد الهيدروكربونية غير المحترقة ٠,٠١٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكربون ٥ جم / م٣

ب – المحطات التي تعمل بالديزل (نسبة كبريت أقل من ٠,٥):

ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
الجزيئات ٠,١٠٠ جم / م٣
المواد الهيدروكربونية غير المحترقة ٠,٠١٠ جم / م٣

١٤ – مصانع السماد اليوريا / الأمونيا:

الأمونيا ٠,٠٢٠ جم / م٣
جزيئات اليوريا ٠,٠٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكربون ٥ جم / م٣
المواد الهيدروكربونية غير المحترقة ٠,٠١٠ جم / م٣

١٥ – أعمال الصيدلة (المضادات الحيوية):

جزيئات (مواد جزيئية بحجم ۱۰ ميكرون) ٠,٠٣٠ جم / م٣
مواد عضوية متطايرة ٠,٠٣٥ جم / م٣
أمونيا ٠,٠٢٠ جم / م٣
ثاني كبريتيد الكربون ٠,٠٠١٥ جم / م٣

١٦ – أعمال الألمنيوم (الصهر):

فلوريد الهيدروجين (الانبعاثات الغازية الكلية من السطح) ٠,٠٠٥ جم / م٣

الانبعاثات الناتجة لكل طن:

خلايا التحليل الكهربائي ١,٠ كجم / طن من الألمنيوم
المصعد ٠,٠٥ كجم / طن من الألمنيوم
الجزيئات ٠,١٥٠ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣

١٧ – داى إيزوسيانيت:

داى إيزوسيانيت المتطاير ٠,١ جزء في المليون بالحجم
جزيئات داى إيزوسيانيت ١ مللى جرام / م ٣

١٨ – مصادر الاحتراق:

(غلايات وأفران المصانع وأفران الصهر)

أ – التي تعمل بالديزل:

أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣
ثاني أكسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
الجزيئات ٠,١ جم / م٣
المواد الهيدروكربونية غير المحترقة ٠,٠١٠ جم / م٣

ب – التي تعمل بالغاز الطبيعي:

ثاني أكسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
الجزيئات ٠,٠٥٠ جم / م٣
المواد الهيدروكربونية غير المحترقة ٠,٠١٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكربون ٥ جم / م٣

١٩ – محطات التحلية:

الكلور (كإنبعاثات شاردة) ٠,٠٠٥ جم / م٣

٢٠ – أعمال البتروكيماويات:

الهيدروكربونات ٠,٠١٠ جم / م٣
أكاسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
الجزيئات الكلية ٠,١ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣

٢١ – أعمال الحديد والفولاذ:

أ – الافران التي تعمل بالكهرباء

الجزيئات الكلية ٠,١ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
الفلور ٠,٠٠٣ جم / م٣

ب – الافران التي تعمل بالديزل أو الغاز:

الجزيئات الكلية ٠,١ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
الفلور ٠,٠٠٣ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣
أكاسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
الهيدروكربونات ٠,٠١٠ جم / م٣

٢٢- انتاج الزجاج:

رابع فلوريد السيليكون ٠,٠١٠ جم / م٣
الجزيئات الكلية ٠,١ جم / م٣
أول أكسيد الكربون ٠,٠٥٠ جم / م٣
أكاسيد النيتروجين ٠,١٥٠ جم / م٣
ثاني أكسيد الكبريت ٠,٠٣٥ جم / م٣

2004/118 118/2004 ٢٠٠٤/١١٨ ١١٨/٢٠٠٤