التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٧ / ٢٠٠٥ بتعديل البند رقم (١٢) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2005/7 7/2005 ٢٠٠٥/٧ ٧/٢٠٠٥

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ٤ / ٢٠٠٤ المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف إلى البند رقم (١٢) من الملحق رقم (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فقرة نصها الآتي:

ويجوز للوحدة في حالة الضرورة أن تتكفل بالمسكن وفي هذه الحالة يمنح البدل وفقا للفقرة (أ)، على أن تتحمل الوحدة التكاليف المترتبة على ذلك من موازنتها المعتمدة.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ صفر ١٤٢٦هـ
الموافق: ٣٠ مارس ٢٠٠٥م

علي بن حمود بن علي البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٨٩) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠٠٥م

2005/7 7/2005 ٢٠٠٥/٧ ٧/٢٠٠٥