استنادا إلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ وتعديلاته،
وإلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣ وتعديلاته،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يستبدل بنص البند (د) من الفقرة (١) من المادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتي:
د- فئة رابعة وغرامتها ١٠ ريالات.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٤ يوليو سنة ٢٠٠٥م
الفريق مالك بن سليمان المعمري
المفتش العام للشرطة والجمارك
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م
2005/54 54/2005 ٢٠٠٥/٥٤ ٥٤/٢٠٠٥