التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٢٠٠٥ بإجراء تعديل في قانون الضمان الاجتماعي

2005/74 74/2005 ٢٠٠٥/٧٤ ٧٤/٢٠٠٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يحل جدول فئات المعاشات الشهرية المرافق محل الجدول الملحق بقانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.

المادة الثانية

يفوض مجلس الوزراء في تعديل جدول فئات المعاشات الشهرية الملحق بالقانون المشار إليه إذا اقتضت الحاجة ذلك ويعمل بالتعديل بعد اعتماده منا.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو ٢٠٠٥م.

صدر في: ١٦ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٦هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٠٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٩٦) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٥م.

جدول فئات المعاشات الشهرية

ترتيب أفراد الأسرة

قيمة المعاش بالريال معاش الأسرة

قيمة المعاش بالريال

رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول

٣٣

أسرة من فرد واحد

٣٣

الفرد الثاني

١٩

أسرة من فردين

٥٢

الفرد الثالث

١٢

أسرة من (٣) أفراد

٦٤

الفرد الرابع

٩

أسرة من (٤) أفراد

٧٣

الفرد الخامس

٦

أسرة من (٥) أفراد

٧٩

الفرد السادس

٦

أسرة من (٦) أفراد

٨٥

الفرد السابع

٦

أسرة من (٧) أفراد

٩١

الفرد الثامن

٦

أسرة من (٨) أفراد

٩٧

الفرد التاسع

٥

أسرة من (٩) أفراد

١٠٢

الفرد العاشر

٥

أسرة من (١٠) أفراد

١٠٧

2005/74 74/2005 ٢٠٠٥/٧٤ ٧٤/٢٠٠٥