نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤ وخاصة المادة ٢ ـ ٠٦ر١ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تجدد عضوية محمد موسى عبدالله، وكيل شؤون المالية، في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨١.
مادة ٢
تجدد عضوية م . ج . براون في مجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات، أو لنهاية عقد عمله أيهما أسبق، اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨١.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/62 62/1981 81/62 62/81 ١٩٨١/٦٢ ٦٢/١٩٨١ ٨١/٦٢ ٦٢/٨١