مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٨١ بتعيين سفير السلطنة لدى جمهورية السودان الديمقراطية سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية النيجر

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عيسى أحمد علي، سفيرنا لدى جمهورية السودان الديمقراطية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية النيجر.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/63 63/1981 81/63 63/81 ١٩٨١/٦٣ ٦٣/١٩٨١ ٨١/٦٣ ٦٣/٨١