نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل عبدالقادر الغساني، مدير عام إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الجنوبية، إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول أغسطس سنة ١٩٨١.
مادة ٢
على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٧ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٩ يوليو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/64 64/1981 81/64 64/81 ١٩٨١/٦٤ ٦٤/١٩٨١ ٨١/٦٤ ٦٤/٨١