استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يضاف إلى القائمة رقم (٧) الخاصة برسوم تحاليل المختبر الكيميائي العام المرافقة للقرار الوزاري رقم ٨٧ / ٢٠٠٠ المشار إليه البند الآتي:
Test Charges |
Description | SR No |
3.00 | Broun |
159 |
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢ ربيع الأول ١٤٢٨هـ
الموافق: ٨ ابريل ٢٠٠٧ م
مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.
2007/39 39/2007 ٢٠٠٧/٣٩ ٣٩/٢٠٠٧