نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء المجلس الاستشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يعين عضوا بالمجلس الاستشاري للدولة وممثلا للقطاع الحكومي فيه كل من:
(أ) وكلاء الوزارات الآتي ذكرها بعد وذلك بحكم مناصبهم:
١- وزارة الداخلية.
٢ـ وزارة التربية والتعليم.
٣- وزارة الصحة.
٤- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
٥- وزارة شؤون الأراضي والبلديات.
٦- وزارة التجارة والصناعة.
٧- وزارة الزراعة والأسماك.
٨- وزارة المواصلات.
٩- وزارة الكهرباء والمياه.
١٠- وزارة البريد والبرق والهاتف.
(ب) سبعة أعضاء حكوميين بصفاتهم الشخصية وهم:
١- خلفان ناصر الوهيبي.
٢- مسلم علي البوسعيدي.
٣- ناصر سيف البوعلي.
٤- محمد علي ناصر العلوي.
٥- سعيد ناصر الخصيبي.
٦- عامر شوين الحوسني.
٧- عبدالله صخر العامري.
مادة ثانية
يعين عضوا بالمجلس الاستشاري للدولة وممثلا للقطاع الأهلي كل من:
(أ) عن القطاع الخاص:
١- علي سلطان محمد فاضل.
٢- سعود علي الخليلي.
٣- علي محمد موسى.
٤- محمد عبدالرسول الجمالي.
٥- حامد عبدالله الغيلاني.
٦- ناصر محمد عمير الهنائي.
٧- منصور علي منصور السليمي.
٨- ناصر عبدالله لشكو.
٩- محسن حيدر درويش.
١٠- حسن علي عبداللطيف.
١١- أحمد طاهر المقيبل.
(ب) عن المناطق:
١- محمد سيف العموري.
٢- سباع حمدان السعدي.
٣- راشد حمدان المقبالي.
٤- بدر سالم العبري.
٥- ناصر محمد ناصر الغافري.
٦- حمد سالم محمد الرواحي.
٧- أحمد محمد السالمي.
٨- محمد خليفة الحارثي.
٩- سعيد أحمد علي البوسعيدي.
١٠- حمد علي سعيد الغافري.
١١- محمد حمدان العلوي.
١٢- محمد حميد الوائلي.
١٣- أحمد علي الصغير الشحي.
١٤- عبدالستار أحمد ابراهيم الكمالي.
١٥- سالم سعيد عطيرون جعبوب.
١٦- مسلم أحمد جامده الكثيري.
١٧- مسلم سهيل جداد بيت كثير.
مادة ثالثة
يعين خلفان ناصر الوهيبي عضو المجلس رئيسا له ويمنح مكافأة سنوية قدرها ٢٠٠٠٠ ريالا عمانيا.
ويعين علي سلطان محمد فاضل عضو المجلس نائبا للرئيس وينمح مكافأة سنوية قدرها ١٥٠٠٠ ريالا عمانيا.
مادة رابعة
يمنح كل عضو من أعضاء المجلس غير الرئيس ونائبه مكافأة سنوية قدرها عشرة آلاف ريال عماني عدا ممثلي القطاع الحكومي فيمنح منهم نصف المكافأة المذكورة.
مادة خامسة
يمنح كل عضو من ممثلي المناطق في المجلس علاوة على المكافأة المتقدمة بدلا سنويا شاملا للإقامة والانتقال وذلك أثناء دورات الانعقاد قدره ٢٠٠٠ ريال عماني.
مادة سادسة
يعين أحمد محمد النبهاني أمينا عاما للمجلس ويمنح شهريا راتبا أساسيا قدره ١٢٥٠ ريالا عمانيا بخلاف البدلات والمخصصات الأخرى.
مادة سابعة
تستحق المكافآت والبدلات والمرتبات المشار إليها فيما تقدم اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٢م.
مادة ثامنة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ ذي الحجة سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ أكتوبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨١م.
1981/85 85/1981 81/85 85/81 ١٩٨١/٨٥ ٨٥/١٩٨١ ٨١/٨٥ ٨٥/٨١