التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٠٩ بتعديل لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون 2009/24 24/2009 ٢٠٠٩/٢٤ ٢٤/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/24 24/2009 ٢٠٠٩/٢٤ ٢٤/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح