انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م

2009/25 25/2009 ٢٠٠٩/٢٥ ٢٥/٢٠٠٩

نُشرت في 12 مايو 2009الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم شرطة عمان السلطانية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الفرنسية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر