التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعديل اللائحة المنظمة لمحلات نسخ المفاتيح 2009/25 25/2009 ٢٠٠٩/٢٥ ٢٥/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/25 25/2009 ٢٠٠٩/٢٥ ٢٥/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٤ / ٢٠٠٩ بتعديل لائحة تنظيم استخدام آلات النسخ الملون → شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بتعديل رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني