التصنيفات قرار وزاري شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بتعديل رسوم التراخيص والشهادات التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني 2009/26 26/2009 ٢٠٠٩/٢٦ ٢٦/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 12 مايو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٧) الصادر في ١٦ / ٥ / ٢٠٠٩م 2009/26 26/2009 ٢٠٠٩/٢٦ ٢٦/٢٠٠٩ الوسوم شرطة عمان السلطانية ← مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٢٠٠٩ بتعيين رئيس تنفيذي للهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي → مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠٠٩ بالتصديق على اتفاق الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الفرنسية