التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٦٥ / ٢٠٠٩ في شأن تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية 2009/65 65/2009 ٢٠٠٩/٦٥ ٦٥/٢٠٠٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 يونيو 2009 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٨٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩م 2009/65 65/2009 ٢٠٠٩/٦٥ ٦٥/٢٠٠٩ الوسوم وزارة المالية ← مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٩ بشأن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧ / ٢٠٠٩ بشأن المواصفة القياسية العمانية للخنجر العماني