وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أجل انتهاء مهلة استثناء المحامين العمانيين من أحكام المادة (٦) من قانون المحاماة، وكذلك تحديد الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحكمة