التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ بشأن تحديد أجل انتهاء مهلة استثناء المحامين العمانيين من أحكام المادة (٦) من قانون المحاماة، وكذلك تحديد الأجل الذي لا يجوز بعده للمحامين غير العمانيين العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحكمة

2009/1020 1020/2009 ٢٠٠٩/١٠٢٠ ١٠٢٠/٢٠٠٩

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٩٧) الصادر في ١٧ / ١٠ / ٢٠٠٩م

2009/1020 1020/2009 ٢٠٠٩/١٠٢٠ ١٠٢٠/٢٠٠٩