التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية 2010/51 51/2010 ٢٠١٠/٥١ ٥١/٢٠١٠ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 17 أبريل 2010 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م 2010/51 51/2010 ٢٠١٠/٥١ ٥١/٢٠١٠ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٠ بمنح الجنسية العمانية → الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة سلطنة عمان بشأن تدريب الأطباء العمانيين المتخصصين في فرنسا