هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥١ / ٢٠١٠ بتعديل الترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات (ش.م.ع.م) لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة الأساسية تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩١٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١٠م 2010/51 51/2010 ٢٠١٠/٥١ ٥١/٢٠١٠