نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٨١ بتفويض وزير التجارة والصناعة بالتوقيع نيابة عنا على مشروع اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا،
وعلى نصوص الاتفاقية المشار إليها والموقعة في كانبرة بتاريخ ٢٠ اكتوبر ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة أستراليا المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ محرم سنة ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٦ نوفمبر سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣١) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨١م.
1981/101 101/1981 81/101 101/81 ١٩٨١/١٠١ ١٠١/١٩٨١ ٨١/١٠١ ١٠١/٨١