التصنيفات قرار وزاري نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بشأن وقف العمل برسوم عبور المركبات والسيارات إلى خارج السلطنة من المنافذ البرية 2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 19 مارس 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م. 2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١ الوسوم نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ← مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١١ بتحديد مدة عمل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني → مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١١ بتعيين رئيس للمنشآت السلطانية بشؤون البلاط السلطاني