التصنيفات
قرار وزاري

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء: قرار رقم ١ / ٢٠١١ بشأن وقف العمل برسوم عبور المركبات والسيارات إلى خارج السلطنة من المنافذ البرية

2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠١١م.

2011/1 1/2011 ٢٠١١/١ ١/٢٠١١