التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١١ بتحديد مدة عمل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني

2011/42 42/2011 ٢٠١١/٤٢ ٤٢/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١١ بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يحدد للجنة المشار إليها في المرسوم أعلاه مدة لا تتجاوز الشهرين لإنجاز أعمالها.

المادة الثانية

يكلف الشيخ الدكتور عبدالمالك بن عبدالله بن زاهر الهنائي المستشار بوزارة المالية بتصريف الأعمال الضرورية للوزارة الملغاة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/42 42/2011 ٢٠١١/٤٢ ٤٢/٢٠١١