التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١١ بالترقية إلى رتبة فريق أول

2011/41 41/2011 ٢٠١١/٤١ ٤١/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١١ بتعيين وزير للمكتب السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى الفريق سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني إلى رتبة فريق أول.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٥ من مارس سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٢) الصادر في ٢ / ٤ / ٢٠١١م.
2011/41 41/2011 ٢٠١١/٤١ ٤١/٢٠١١