التصنيفات قرار وزاري وزارة الثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢ / ٢٠١١ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 20 فبراير 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٠) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١١م. 2011/2 2/2011 ٢٠١١/٢ ٢/٢٠١١ الوسوم وزارة الثروة السمكية ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص → مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠١١ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري