التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٨ / ٨١ بإعادة تشكيل مجلس إدارة مزارع الشمس العمانية (ش.م.ع)

1981/108 108/1981 81/108 108/81 ١٩٨١/١٠٨ ١٠٨/١٩٨١ ٨١/١٠٨ ١٠٨/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قراري الجمعية العامة غير العادية لشركة مزارع الشمس العمانية المنعقدة بجلستي ٢٢ يوليو ١٩٨١ و١٤ نوفمبر ١٩٨١ بتعديل النظام الأساسي للشركة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل مجلس إدارة شركة مزارع الشمس العمانية على النحو التالي:

(أ) علي محمد موسى رئيسا لمجلس الإدارة.
(ب) عضوان من وزارة الزراعة والأسماك، يختارهما ويعينهما وزير الزراعة والأسماك.
(ج) عضو من وزارة التجارة والصناعة، يعينه وزير الزراعة والأسماك بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة.
(د) عضو من المديرية العامة للمالية، يعينه وزير الزراعة والأسماك بناء على ترشيح نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/108 108/1981 81/108 108/81 ١٩٨١/١٠٨ ١٠٨/١٩٨١ ٨١/١٠٨ ١٠٨/٨١