التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية

1981/109 109/1981 81/109 109/81 ١٩٨١/١٠٩ ١٠٩/١٩٨١ ٨١/١٠٩ ١٠٩/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما، الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصومال الديمقراطية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/109 109/1981 81/109 109/81 ١٩٨١/١٠٩ ١٠٩/١٩٨١ ٨١/١٠٩ ١٠٩/٨١