التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٠ / ٨١ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عن جلالة السلطان على اتفاقية النقل الجوي المدني بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية

1981/110 110/1981 81/110 110/81 ١٩٨١/١١٠ ١١٠/١٩٨١ ٨١/١١٠ ١١٠/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع “اتفاقية النقل الجوي المدني” بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة بالأحرف الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على الاتفاقية المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٠ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/110 110/1981 81/110 110/81 ١٩٨١/١١٠ ١١٠/١٩٨١ ٨١/١١٠ ١١٠/٨١