التصنيفات قرار وزاري وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١١ بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في سلطنة عمان 2011/315 315/2011 ٢٠١١/٣١٥ ٣١٥/٢٠١١ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 سبتمبر 2011 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٤) الصادر في ٢٤ / ٩ / ٢٠١١م. 2011/315 315/2011 ٢٠١١/٣١٥ ٣١٥/٢٠١١ الوسوم وزارة المالية ← الجريدة الرسمية العدد ٩٤٢ → وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١ بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض