وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١١ بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في سلطنة عمان تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٤٤) الصادر في ٢٤ / ٩ / ٢٠١١م. 2011/315 315/2011 ٢٠١١/٣١٥ ٣١٥/٢٠١١