التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٣ / ٨١ بتعيين نائب لرئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان لشؤون المراسم

1981/113 113/1981 81/113 113/81 ١٩٨١/١١٣ ١١٣/١٩٨١ ٨١/١١٣ ١١٣/٨١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين أحمد بن سلطان بن سيف الحوسني نائبا لرئيس ديوان تشريفات جلالة السلطان لشؤون المراسم.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان المعتمد بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ المشار إليه طبقا للمادة السابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ صفر ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ ديسمبر ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٢) الصادر في ٢ / ١ / ١٩٨٢م.
1981/113 113/1981 81/113 113/81 ١٩٨١/١١٣ ١١٣/١٩٨١ ٨١/١١٣ ١١٣/٨١