التصنيفات قرار وزاري جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: قرار رقم ١٠١ / ٢٠١٢ في شأن إقرار الذمة المالية للمسؤول الحكومي 2012/101 101/2012 ٢٠١٢/١٠١ ١٠١/٢٠١٢ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 14 نوفمبر 2012 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م. 2012/101 101/2012 ٢٠١٢/١٠١ ١٠١/٢٠١٢ الوسوم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ← مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة → الجريدة الرسمية العدد ٩٩٠