التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل والاتصالات: قرار وزاري رقم ٣٢١ / ٢٠١٢ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية

2012/321 321/2012 ٢٠١٢/٣٢١ ٣٢١/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة النقل والاتصالات واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ بشأن النقل البري بوسائل النقل الأجنبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى القرار الوزاري رقم ٤٤ / ٢٠١١ المشار إليه مادة جديدة نصها الآتي:

“المادة الثالثة مكررا

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة النقل والاتصالات”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٤ من نوفمبر ٢٠١٢م

د.أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.

2012/321 321/2012 ٢٠١٢/٣٢١ ٣٢١/٢٠١٢