التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٢ بتخويل وزير النفط والمعادن حق إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة لشركة أوكسيدنتال عمان عن حصة شائعة من نصيبها في الاتفاقية النفطية لعام ١٩٧٥

1982/2 2/1982 82/2 2/82 ١٩٨٢/٢ ٢/١٩٨٢ ٨٢/٢ ٢/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بتخويل وزير النفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة المؤرخة ٧ / ١٢ / ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٧ والمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٨ والذين تنازلت بموجبهما شركة كونتانا الدولية المحدودة عن ٥٠٪ من أصل نصيبها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة جلف عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٧٩ الذي تنازلت بموجبه شركتا كونتانا الدولية المحدودة وجلف عمان عن ١٥٪ من حصة كل منهما لشركة أوكسيدنتال للاستكشاف والإنتاج،
وعلى تنازل شركة أوكسيدنتال للاستكشاف والإنتاج عن كافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المذكورة للشركة الفرع “أوكسيدنتال عمان”،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن بخطابه المؤرخ ٢٦ / ١٢ / ١٩٨١ على تنازل كونتانا الدولية المحدودة عن حصة أخرى من نصيبها قدرها ١٥٪ لشركة أوكسيدنتال عمان القابلة لذلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يخول وزير النفط والمعادن حق إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة لشركة أوكسيدنتال عمان عن حصة شائعة إضافية قدرها ١٥٪ من نصيبها في الاتفاقية النفطية لعام ١٩٧٥ المشار إليها ويشمل هذا التنازل كافة مصالح وحقوق الشركة المتنازلة في تلك الاتفاقية وتسري عليه أحكام المادة ٢١ منها. وبذا تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
– ٢٠٪ كونتانا الدولية المحدودة.
– ٣٥٪ جلف عمان.
– ٤٥٪ أوكسيدنتال عمان.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الثاني ١٤٠٢هـ
الموافق: ٤ فبراير ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٣٥) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٢م.
1982/2 2/1982 82/2 2/82 ١٩٨٢/٢ ٢/١٩٨٢ ٨٢/٢ ٢/٨٢