التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ٥٣٦ / ٢٠١٢ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

2012/536 536/2012 ٢٠١٢/٥٣٦ ٥٣٦/٢٠١٢

تحميل

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى نظام هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١،
وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يخول شاغلو وظيفتي مفتش بيئي ومهندس مدني بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث المشار إليهما واللوائح والقرارات المنفذة لهما.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٧ / ٢ / ١٤٣٤هـ
الموافق:٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٧) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٣م.

2012/536 536/2012 ٢٠١٢/٥٣٦ ٥٣٦/٢٠١٢