التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٢ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم ٩ / ٢٠١٠،
وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بجلسته رقم ٤ / ٢٠١٢ المنعقدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند رقم (٣) من المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

2013/2 2/2013 ٢٠١٣/٢ ٢/٢٠١٣