التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٢٠ / ٢٠١٣ بإصدار النظام الأكاديمي لدرجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية

2013/20 20/2013 ٢٠١٣/٢٠ ٢٠/٢٠١٣

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٢ بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٢٠٠٧ بتنظيم كليات العلوم التطبيقية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٣ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن درجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الثانية ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٠ من ابريل ٢٠١٣م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠١٠) الصادر في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٣م.

النظام الأكاديمي لدرجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة التعليم العالي.

الوزير: وزير التعليم العالي.

الوكيل: وكيل التعليم العالي.

المديرية: المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية.

الكلية: كلية العلوم التطبيقية.

مجلس الأمناء: مجلس أمناء كليات العلوم التطبيقية.

المجلس الأكاديمي: المجلس الأكاديمي لكليات العلوم التطبيقية.

مجلس الكلية: مجلس كلية العلوم التطبيقية.

العميد: عميد الكلية.

القسم: القسم الأكاديمي المختص بالكلية.

مجلس القسم: مجلس القسم الأكاديمي المختص بالكلية.

النظام: النظام الأكاديمي لدرجة الماجستير بكليات العلوم التطبيقية.

الرسالة: رسالة الماجستير.

اللجنة: لجنة الدراسات العليا بالكلية.

الطالب: الطالب المقيد بدرجة الماجستير.

البرنامج: التخصصات المطروحة بدرجة الماجستير.

منسق البرنامج: عضو هيئة التدريس المشرف على أحد برامج درجة الماجستير.

المشرف: عضو هيئة التدريس الذي يتولى الإشراف على الطالب الملتحق بالبرنامج خلال فترة إعداده للرسالة.

المادة (٢)

تسري أحكام هذا النظام على طلاب درجة الماجستير في الكلية.

الفصل الثاني
تنظيم درجة الماجستير

المادة (٣)

يصدر الوزير قرارا بتحديد رسوم الدراسة والشروط الإضافية للقبول والتسجيل بدرجة الماجستير، بناء على اقتراح المجلس الأكاديمي وموافقة مجلس الأمناء، وللوزير تعديل أي من ذلك بذات الإجراءات.

المادة (٤)

يتم طرح البرامج بقرار يصدر من مجلس الأمناء بناء على توصية المجلس الأكاديمي. ويجوز طرح برامج مشتركة لدرجة الماجستير بين قسمين أو أكثر بالكلية أو كليتين أو أكثر وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأكاديمي بناء على اقتراح مجالس الأقسام وتوصية مجالس الكليات.

المادة (٥)

يكون لكل برنامج خطة دراسية تتضمن المقررات المطروحة، موزعة على الفصول الدراسية، على أن تكون معتمدة من اللجنة.

ويجوز تعديل مقررات أو متطلبات البرنامج، بناء على اقتراح مجالس الأقسام وموافقة اللجنة.

المادة (٦)

تشكل اللجنة بقرار من العميد بعد موافقة مجلس الكلية، برئاسة مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي وعضوية كل من:

١ – رؤساء الأقسام الأكاديمية ذات العلاقة بالبرنامج المطروح.

٢ – اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج المطروح، على ألا تقل درجة أي منهم عن أستاذ مساعد على الأقل.

٣ – مدير الشؤون الإدارية والمالية.

٤ – رئيس مركز القبول والتسجيل.

٥ – رئيس مركز مصادر التعلم.

٦ – منسقي البرامج المطروحة.

وتجتمع اللجنة ثلاث مرات على الأقل في كل فصل دراسي، أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على دعوة رئيس اللجنة، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وفي حال غياب رئيس اللجنة أو وجود مانع يحول دون رئاسته لها يحل محله أقدم رؤساء الأقسام الأكاديمية ذات العلاقة بالبرنامج المطروح.

المادة (٧)

تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:

١ – اقتراح اللوائح الداخلية – فيما يتعلق بدرجة الماجستير – بالتنسيق مع الأقسام العلمية بالكلية.

٢ – اقتراح أسس القبول بدرجة الماجستير، والإشراف على تنفيذها.

٣ – اقتراح رسوم درجة الماجستير، ورفع التوصية بشأنها إلى مجلس الكلية، ومن ثم المجلس الأكاديمي ومجلس الأمناء.

٤ – التوصية بإجازة البرامج المستحدثة والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.

٥ – الموافقة على برامج ومقررات درجة الماجستير، وما يطرأ عليها من تعديل وتبديل.

٦ – التوصية بمسمى الشهادة باللغتين العربية والأجنبية، بناء على اقتراح مجلس القسم.

٧ – التوصية بمنح الدرجات العلمية بالاتفاق مع الأقسام المعنية.

٨ – البت في شؤون الطلاب ذات العلاقة بدرجة الماجستير.

٩ – الموافقة على تشكيل لجان الإشراف والحكم على الرسائل.

١٠ – اقتراح الإطار العام لخطط البحوث بدرجة الماجستير والقواعد المنظمة لكتابة الرسائل وطباعتها وإخراجها وتقديمها، ونماذج تقارير لجنة الحكم على الرسائل.

١١ – تقييم البرامج بصفة دورية من خلال تقديم التقارير السنوية.

١٢ – دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية بالكلية.

١٣ – النظر فيما يحال إليها من موضوعات من العميد أو من مجلس الكلية.

المادة (٨)

يكون الحد الأدنى لمدة نيل درجة الماجستير سنة ونصف، والحد الأقصى (٣) ثلاث سنوات، ولا تحسب فترة التأجيل وفقا لأحكام هذا النظام ضمن هذه المدة.

المادة (٩)

تكون دراسة درجة الماجستير بأسلوب المقررات والرسالة، وتكون عدد الساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب لنيل درجة الماجستير (٣٠) ثلاثين ساعة معتمدة، منها (٦) ست ساعات معتمدة للرسالة.

المادة (١٠)

يجب ألا يقل الحد الأدنى للنجاح في أي مقرر دراسي بدرجة الماجستير عن (٢,٧)، وبمعدل تراكمي لا يقل عن (٣,٠٠)، ويجب على الطالب إعادة المقرر إذا قل معدله عن (٢,٧).

الفصل الثالث
القبول والتسجيل

أولا: القبول

المادة (١١)

يحدد المجلس الأكاديمي أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم سنويا بدرجة الماجستير بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.

المادة (١٢)

يشترط لقبول الطالب في البرنامج ما يأتي:

١ – أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المؤسسات الأكاديمية المعترف بها بمعدل تراكمي لا يقل عن (٢,٧٥) أو ما يعادله، ويجوز قبول الطالب الذي يتراوح معدله التراكمي بين (٢,٥٠) أو ما يعادله وأقل من (٢,٧٥) أو ما يعادله، وفقا للشروط التي تضعها اللجنة بناء على اقتراح مجلس القسم.

٢ – أن يكون حاصلا على معدل لا يقل عن (٥) في اختبار الآيلتس (IETLS) أو (٥٠٠) في اختبار التوفل (TOEFL) أو ما يعادلهما.

٣ – أن تكون شهادته الجامعية في موضوع يؤهله للدراسة التي تقدم للالتحاق بها.

٤ – موافقة جهة عمله على الالتحاق بالدراسة إذا كان موظفا.

٥ – ألا يكون قد سبق فصله من ذات البرنامج.

المادة (١٣)

يجوز لمجلس القسم أن يشترط لقبول الطالب اجتياز عدد من المقررات الاستدراكية أو التكميلية في مدة لا تزيد على فصلين دراسيين مع مراعاة ما يأتي:

١ – ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن (٢,٥٠).

٢ – لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحددة للحصول على درجة الماجستير.

٣ – لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لدرجة الماجستير.

المادة (١٤)

تقدم طلبات الالتحاق بدرجة الماجستير إلى القسم على النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إحالة الطلبات إلى مجلس القسم لاتخاذ التوصيات المناسبة في ضوء شروط القبول.

المادة (١٥)

يجوز لمجلس الكلية قبول الطالب في غير مجال تخصصه، بناء على توصية مجلس القسم وموافقة اللجنة.

المادة (١٦)

لا يجوز قبول الطالب في برنامجين بدرجة الماجستير في وقت واحد.

ثانيا: التسجيل

المادة (١٧)

يجب على الطالب الذي توافرت فيه شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام أن يسجل المقررات المطروحة وفقا لتوجيهات منسق البرنامج، خلال مواعيد التسجيل المعلنة، ووفقا للقواعد المقررة، وفي حال تأخر الطالب عن التسجيل خلال هذه المواعيد يجوز تسجيله إذا قدم عذرا يقبله العميد.

المادة (١٨)

لا يجوز تسجيل الطالب في البرنامج إلا بعد اجتيازه المقررات التكميلية إن وجدت.

المادة (١٩)

يجوز للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر لتحسين الدرجة، وتحتسب له الدرجة الأعلى الحاصل عليها.

وفي حال إعادة الطالب المقرر الذي رسب فيه، تسجل له الدرجة الأعلى، على أن يحذف من المعدل التراكمي بأثر رجعي درجة المقرر الذي رسب فيه.

المادة (٢٠)

يجوز للطالب التسجيل في بعض المقررات مستمعا، وفي حال حضوره أكثر من (٨٠٪) من ساعات المقرر يسجل له التقدير الرمزي (ع).

المادة (٢١)

تحتسب للطالب المقررات المعادلة التي درسها في إحدى المؤسسات الجامعية المعترف بها شريطة ما يأتي:

١ – موافقة مجلس القسم.

٢ – ألا تزيد عدد ساعاتها المعتمدة على (٦) ست ساعات.

الفصل الرابع
التأجيل والحذف والإضافة والانسحاب وإلغاء وإعادة القيد والفرص الإضافية والتحويل

أولا: التأجيل

المادة (٢٢)

يجوز للعميد بعد موافقة مجلس القسم تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي:

١ – أن يتقدم الطالب بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بـ (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل.

٢ – أن يكون الطالب قد اجتاز فصلا دراسيا أو أكثر في البرنامج الذي التحق به، أو أنجز قدرا مناسبا من الرسالة.

٣ – ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل فصلين دراسيين، سواء كانت متصلة أو منفصلة.

٤ – لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على درجة الماجستير.

ثانيا: الحذف والإضافة

المادة (٢٣)

يجوز للطالب حذف أو إضافة مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:

١ – أن يتقدم بطلب الحذف أو الإضافة إلى رئيس القسم خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الدراسة.

٢ – ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.

٣ – في حال قيام الطالب بحذف جميع المقررات الدراسية يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدة التأجيل المنصوص عليها في هذا النظام.

٤ – ألا يتجاوز الحد الأقصى للمقررات الدراسية التي يجوز تسجيلها – بعد الإضافة – في كل فصل دراسي، إلا بمقرر واحد فقط في الفصل الدراسي.

٥ – أن يوافق مجلس القسم والعميد.

ثالثا: الانسحاب

المادة (٢٤)

يجوز للطالب الانسحاب من مقرر أو أكثر من مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي:

١ – أن يتقدم الطالب بطلب الانسحاب إلى العميد قبل تاريخ بدء الامتحانات النهائية بمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما.

٢ – يخطر العميد كلا من قسم القبول والتسجيل والقسم المختص بذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إكمال إجراءات الانسحاب.

٣ – في حال قيام الطالب بالانسحاب من جميع المقررات الدراسية يعتبر مؤجلا لهذا الفصل الدراسي.

وفي حال تغيب الطالب أكثر من (١٥٪) من إجمالي عدد الساعات الدراسية – بدون عذر مقبول – يعتبر منسحبا من المقرر، ويسجل له تقدير (هـ).

المادة (٢٥)

إذا انسحب الطالب من درجة الماجستير بناء على رغبته ثم أراد الالتحاق بها مرة أخرى، تطبق عليه شروط الالتحاق ابتداء في تاريخ القبول الجديد.

رابعا: إلغاء وإعادة القيد

المادة (٢٦)

يلغى قيد الطالب بدرجة الماجستير بقرار من مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم في أي من الحالات الآتية:

١ – إذا تم قبوله ولم يستكمل إجراءات تسجيله خلال الفترة المحددة لذلك دون عذر مقبول.

٢ – إذا انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي واحد دون عذر مقبول.

٣ – إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفقا لأحكام هذا النظام.

٤ – إذا انخفض معدله التراكمي عن (٢,٧٠) في فصلين دراسيين متتاليين.

٥ – إذا تم فصله من الكلية وفقا لأحكام لائحة كليات العلوم التطبيقية.

٦ – إذا تجاوز فرص التأجيل المنصوص عليها في هذا النظام.

٧ – إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو إخلاله بأي من واجباته الدراسية بناء على تقرير من رئيس القسم، بعد إنذاره من رئيس مجلس القسم مرتين، ولم يتلاف أسباب الإنذار.

٨ – إذا ثبت إخلاله بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد بالكلية، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحة كليات العلوم التطبيقية.

٩ – إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال الحد الأقصى للمدة المحددة لها وفقا لأحكام هذا النظام.

١٠ – إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة رفض الرسالة.

المادة (٢٧)

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم وموافقة اللجنة إعادة قيد الطالب الذي ألغي قيده إذا كان عدم مواصلته الدراسة يرجع إلى ظروف قهرية، وإذا كان قد مضى على إلغاء قيد الطالب الذي أعيد قيده أكثر من (٦) ستة فصول دراسية فإنه يعامل معاملة الطالب المستجد.

المادة (٢٨)

يجوز للطالب الذي أعيد قيده، ولم يكن قد مضى على إلغاء قيده بدرجة الماجستير مدة لا تزيد على (٦) ستة فصول دراسية، أن يعيد دراسة بعض المقررات الدراسية التي يحددها له مجلس القسم وموافقة اللجنة، وتحسب المقررات الدراسية التي نجح فيها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة، كما تحتسب المدة التي قضاها في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير.

خامسا: الفرص الإضافية

المادة (٢٩)

يجوز لمجلس الكلية – استثناء من الفقرة (٥) من المادة (٢٦) من هذا النظام – منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين بحد أقصى بناء على توصية مجلس القسم واللجنة.

المادة (٣٠)

يجوز لمجلس الكلية – استثناء من الفقرة (١٠) من المادة (٢٦) من هذا النظام – منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد على فصلين دراسيين بناء على تقرير من المشرف وتوصية مجلس القسم واللجنة.

سادسا: التحويل

المادة (٣١)

يجوز لمجلس الكلية قبول تحويل الطالب من مؤسسة تعليم عال أخرى معترف بها إلى الكلية، وذلك بناء على توصية مجلس القسم واللجنة، مع مراعاة ما يأتي:

١ – أن يكون الطالب المحول مستوفيا لشروط القبول بالكلية، وأي شروط أخرى يراها مجلس القسم ضرورية.

٢ – ألا يكون الطالب المحول مفصولا من المؤسسة التعليمية المحول منها لأي سبب من الأسباب.

٣ – ألا يكون الطالب المحول في الفصل الدراسي الأخير.

المادة (٣٢)

يجوز للطالب المحول احتساب عدد الساعات الدراسية المعتمدة التي درسها وفقا للشروط الآتية:

١ – ألا يكون قد مضى على دراسته للمقررات الدراسية المعادلة أكثر من أربعة فصول دراسية.

٢ – أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.

٣ – ألا يزيد مجموعها على (٦) ست ساعات معتمدة.

٤ – ألا يقل تقدير الطالب في المقررات الدراسية المعادلة عن (٢,٧٠) أو ما يعادلها.

وتحتسب المقررات الدراسية المعادلة ضمن المعدل التراكمي بناء على توصية مجلس القسم الذي يتبعه المقرر الدراسي وموافقة اللجنة ومجلس الكلية.

المادة (٣٣)

يجوز للطالب التحويل من برنامج إلى آخر في ذات الكلية أو كلية أخرى بناء على توصية اللجنة ومجلس القسم إذا كان التحويل داخل الكلية وبناء على توصية مجلسي القسم بالكلية المحول منها وإليها، وموافقة مجلسي الكليتين إذا كان التحويل بين كليتين، مع مراعاة ما يأتي:

١ – توافر شروط القبول في الطالب، وأي شروط أخرى يراها مجلس القسم المحول إليه ضرورية.

٢ – جواز احتساب المقررات الدراسية التي سبق أن درسها الطالب، إذا رأى مجلس القسم المحول إليه أنها مطابقة للبرنامج الذي تم تحويل الطالب إليه، وتدخل ضمن معدله التراكمي.

٣ – ألا يكون الطالب قد ألغي قيده لأي سبب من الأسباب الواردة في هذا النظام.

٤ – تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن الحد الأقصى المحدد للحصول على درجة الماجستير.

٥ – يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال الحد الأقصى المحدد للحصول على درجة الماجستير.

الفصل الخامس
الإشراف على الرسالة

المادة (٣٤)

يعين بقرار من مجلس الكلية مشرفا على إعداد الرسالة – بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية اللجنة – لا تقل درجته عن أستاذ مشارك من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي حال عدم وجود أستاذ أو أستاذ مشارك من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو وجود مانع لدى أي منهم يحول دون قيامه بالإشراف على الرسالة، يجوز تعيين مشرف على الرسالة من:

١ – الأساتذة المساعدين بالكلية، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه في هذه الدرجة سنتان على الأقل، وأن يكون لديه بحث على الأقل – في مجال تخصصه – من الأبحاث المنشورة في مجلة علمية محكمة.

٢ – أعضاء هيئة التدريس من خارج الكلية أو أي من ذوي الخبرة والكفاية العلمية في مجال البحث العلمي.

المادة (٣٥)

يجوز لمجلس الكلية أن يعين مشرفا مساعدا من أي قسم آخر حسب طبيعة الرسالة، بناء على توصية من المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم، على أن يكون المشرف من القسم الذي يدرس فيه الطالب، ويحدد للمشرف المساعد ساعة إشراف لكل طالب تحتسب ضمن ساعاته التدريسية.

المادة (٣٦)

في حال قيام الطالب بتنفيذ بحثه خارج الكلية، يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في الإشراف مشرف واحد ممن تنطبق عليهم شروط الإشراف المنصوص عليها في هذا النظام من الجهة التي يجري فيها البحث.

المادة (٣٧)

لا يجوز أن يزيد عدد الطلاب المسجلين لدرجة الماجستير مع كل مشرف وفقا لهذا النظام على (٥) خمسة طلاب، ويجوز زيادة هذا العدد إلى (٧) سبعة طلاب في حالة الضرورة بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية.

المادة (٣٨)

يقدم المشرف – في نهاية كل فصل دراسي – تقريرا مفصلا إلى رئيس القسم عن مدى تقدم الطالب في دراسته، وترسل صورة من التقرير إلى العميد.

المادة (٣٩)

يجب على المشرف في حال انتهاء خدمته من الكلية لأي سبب من الأسباب، أن يقدم تقريرا عن المدى الذي وصل إليه الطالب، ويعين مجلس الكلية من يحل محله بناء على اقتراح مجلس القسم وتوصية اللجنة.

وفي حال انتهاء خدمة المشرف بعد انقضاء نصف مدة الإشراف أو أكثر، يحفظ اسمه وحقوقه العلمية والمادية كاملة في لجنة الإشراف على الرسالة.

الفصل السادس
مواصفات الرسالة

المادة (٤٠)

تعد الرسالة باللغة العربية، ويرفق بها ملخص واضح بلغة أجنبية لا يزيد على (٦٠٠) ستمائة كلمة، أما الأقسام التي تقرر استعمال لغة أخرى للتدريس بها فتعد الرسالة بتلك اللغة، على أن يرفق بها ملخص واضح باللغة العربية لا يزيد على (٦٠٠) ستمائة كلمة.

المادة (٤١)

١ – تحتوي صفحة الغلاف الداخلية الأولى من الرسالة على ما يأتي:

أ – عنوان الرسالة.

ب – اسم الطالب وفقا لما هو مسجل رسميا في الكلية.

ج – تاريخ مناقشة الرسالة.

د – العبارة الآتية:

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة:…………… التاريخ:……………. قسم:………………… كلية:…………………………

٢ – تحتوي صفحة الغلاف الداخلية الثانية على ما جاء بالبنود (أ، ب، ج) من الفقرة (١) من هذه المادة، وأسماء لجنة الحكم على الرسالة وتوقيعاتهم.

٣ – تطبع الرسالة والملخص على ورق أبيض جيد حجم (٤A)، ويراعى أن تكون الطباعة واضحة، وخالية من الأخطاء المطبعية، وعلى وجه واحد فقط من الورقة.

٤ – يكون نوع الخط الذي تكتب به الرسالة (Simplified Arabic)، على أن يكون حجم الخط الذي يكتب به متن الرسالة (١٤) والعناوين (١٦).

٥ – في حال تمت الطباعة بلغة أجنبية يفضل طباعتها باختيار الخط (Roman Times New) مقاس (١٤) لمتن الرسالة و(١٦) للعناوين.

٦ – يفضل أن تكون العناوين باللون الغامق سواء كانت الرسالة باللغة العربية أو بلغة أجنبية.

٧ – يكون ترقيم جميع الصفحات أعلى الجانب الأيسر من الورقة في النسخ باللغة العربية، وأعلى الجانب الأيمن من الورقة في النسخ باللغة الأجنبية.

٨ – تترك مسافة سطر ونصف بين كل سطر وآخر في النسخ باللغة العربية، ومسافة سطرين في النسخ باللغة الأجنبية.

٩ – يترك هامش مقداره (٣,٥) سم في يمين الصفحة في النسخ باللغة العربية، وفي يسارها في النسخ باللغة الأجنبية، بينما تكون كل الهوامش الأخرى (٢,٥) سم.

١٠ – في حال وجود خرائط أو صور أو أي موضحات بالرسالة ينبغي استعمال ورق ومواد من نوعية تكفل لها البقاء بحالة جيدة وواضحة، وتكون من المستوى نفسه في جميع نسخ الرسالة المقدمة.

١١ – ترتب المراجع والمصادر وفق متطلبات كل تخصص، مع وضع قائمة مستقلة لكل من المراجع العربية والأجنبية، وتكتب المراجع وفقا لآخر إصدارات نظام الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA).

وللمجلس الأكاديمي تعديل مواصفات الرسالة كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل السابع
الحكم على الرسالة

المادة (٤٢)

تشكل لجنة الحكم على الرسالة بقرار من مجلس الكلية بناء على اقتراح من مجلس القسم وتوصية اللجنة، ويحدد بالقرار رئيس اللجنة.

ويشترط لتشكيل لجنة الحكم على الرسالة أن يكون الطالب قد أنهى جميع المتطلبات الأخرى لدرجة الماجستير.

المادة (٤٣)

يشترط في لجنة الحكم على الرسالة ما يأتي:

١ – ألا يقل عدد أعضائها عن أربعة ممن تتوافر فيهم شروط الإشراف على الرسالة، على أن يكون المشرف أحد أعضائها، وآخر من خارج الكلية.

٢ – ألا يكون أي من أعضائها من أقارب الطالب حتى الدرجة الرابعة.

وتتخذ لجنة الحكم على الرسالة قراراتها بأغلبية الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (٤٤)

تمنح لجنة الحكم على الرسالة فترة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما لقراءة الرسالة، وتكون مناقشة الرسالة علنية، وتكون مداولات هذه اللجنة سرية.

المادة (٤٥)

تكون مناقشة الرسالة على النحو الآتي:

أ – يعرض الطالب ملخصا لرسالته.

ب – يتولى رئيس لجنة الحكم على الرسالة إدارة المناقشة، وبعد الانتهاء من المناقشة يتم التداول وإعداد تقرير يوقع من جميع الأعضاء، على أن يتضمن التقرير إحدى التوصيات التالية، ويبلغ الطالب بها:

١ – قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة.

٢ – قبول الرسالة والتوصية بمنح الدرجة بعد الأخذ بملاحظات المناقشين، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما، ولا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ المناقشة لإجراء هذه التعديلات، يقدم المناقشون بعدها تقريرا فرديا إلى رئيس لجنة الحكم على الرسالة تؤيد أخذ الطالب بالملاحظات، ويتولى رئيس لجنة الحكم على الرسالة نقل هذا التقرير مع تقرير لجنة الحكم على الرسالة إلى اللجنة.

٣ – إعادة مناقشة الرسالة بعد إجراء التعديلات الجوهرية فيها، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مدة لاتزيد على (١٨٠) مائة وثمانين يوما من تاريخ المناقشة لإجراء هذه التعديلات.

٤ – رفض الرسالة وتضمين الأسباب في تقرير لجنة الحكم على الرسالة، وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا.

إذا مضت المدة المحددة في الفقرتين (٢و٣) من هذه المادة ولم يقدم الطالب الرسالة معدلة أو لم يأخذ بالملاحظات وفقا لتأييد المناقشين، تعد الرسالة مرفوضة ويطبق بحقه ما ورد في الفقرة (٤) من هذه المادة.

الفصل الثامن
منح درجة الماجستير

المادة (٤٦)

يشترط لمنح درجة الماجستير ما يأتي:

١ – اجتياز جميع المقررات الدراسية ذات العلاقة بموضوع الدراسة بما يعادل (٢٤) أربعة وعشرين ساعة معتمدة من المقررات الدراسية وفقا لأحكام اللوائح الداخلية بالكلية، وحسب طبيعة كل تخصص.

٢ – تقديم رسالة الماجستير بما يعادل (٦) ست ساعات معتمدة، واجتياز امتحان مناقشة الرسالة في مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر من تاريخ تسجيل الرسالة، ولا تتجاوز الحد الأقصى للحصول على درجة الماجستير وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة (٤٧)

تحتسب تقديرات المقررات الدراسية والرسالة على النحو الآتي:

التقديرات الرمزية القيمة العددية
أ (٣,٧٠) حتى (٤,٠٠)
أ – (٣,٣٠) حتى أقل من (٣,٧٠)
ب + (٣,٠٠) حتى أقل من (٣,٣٠) بـ (٢,٧٠) حتى أقل من (٣,٠٠)
ب – (٢,٣٠) حتى أقل من (٢,٧٠)
ج + (٢,٠٠) حتى أقل من (٢,٣٠)

المادة (٤٨)

للطالب التظلم إلى العميد من تقديره النهائي في المقررات الدراسية أو نتيجة الحكم على الرسالة خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية، ويتم الرد عليه خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم، ويعتبر عدم الرد خلال هذا الميعاد رفضا للتظلم.

2013/20 20/2013 ٢٠١٣/٢٠ ٢٠/٢٠١٣