استنادا إلى قانون الإسكان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٦ / ٢٠١١،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم (مالية – ت (٣٤٠٠) م.ت.د / ٨ / ١ / ٢٠١٣) المؤرخ في ١٥ / ٥ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (٢١) و (٢٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها النصان الآتيان:
المادة (٢١)
يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (- / ٣٠١) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (- / ٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (- / ٦٠٠) ستمائة ريال عماني.
المادة (٢٢)
يمنح القرض السكني بدون فوائد، وبحد أقصى (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال عماني، ويتم إبرام عقد قرض بين الوزارة والمقترض طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة.
المادة الثانية
تلغى المادتان (٢٩ و٣١) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر ٢٠١٣م
سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.
2013/125 125/2013 ٢٠١٣/١٢٥ ١٢٥/٢٠١٣