التصنيفات
قرار وزاري

وزارة العدل: قرار وزاري رقم ١ / ٢٠١٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم ٣٣ / ٢٠١٣ المنعقدة بتاريخ ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ الموافق ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٠٢٠ / ٢٠٠٩ المشار إليه النص الآتي:

“السماح للمحامين غير العمانيين بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م”.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير ٢٠١٤م.

صدر في:٣٠ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢ / ١ / ٢٠١٤م

عبدالملك بن عبدالله الخليلي
وزير العدل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

2014/1 1/2014 ٢٠١٤/١ ١/٢٠١٤