التصنيفات
قرار وزاري

الادعاء العام: قرار رقم ١٧٨ / ٢٠١٤ بتعيين أعضاء بالادعاء العام

2014/178 178/2014 ٢٠١٤/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٤

تحميل

استنادا إلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وإلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٢٠١٤ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالخطاب رقم د / م ر / ٣٦ / ٢٠١٤م بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية ١٤٣٥هـ الموافق ٢٢ ابريل ٢٠١٤م،
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم بوظيفة رئيس ادعاء عام:

١ – أحمد بن سعيد بن ناصر الجهوري.

٢ – سعيد بن محمد بن سعيد المقبالي.

٣ – كوثر بنت تغلب بن هلال البروانية.

٤ – صبحة بنت سالم بن مسلم الشكيلية.

٥ – أميرة بنت علي بن محمد السعيدية.

٦ – حسين بن علي بن سالم السناني.

٧ – نوار بنت سيف بن أحمد المعولية. الجريدة الرسمية العدد (١٠٥٧)

٨ – سعود بن محمد بن سلطان العزري.

٩ – ميساء بنت زهران بن محسن الرقيشية.

١٠ – محمد بن سعيد بن سليمان الراشدي.

١١ – حمد بن سليمان بن عامر البلوشي.

١٢ – محمود بن أحمد بن عامر السعدي.

١٣ – خالد بن أحمد بن راشد الخنبشي.

١٤ – وليد بن سعيد بن محمد الخروصي.

١٥ – سلطان بن محمد بن صالح البلوشي.

١٦ – هبة بنت عبدالله بن سعيد المحروقية.

١٧ – خليفة بن علي بن ناصر الخنبشي.

١٨ – حارث بن خلفان بن عثمان الصقري.

١٩ – سيف بن سعيد بن سيف الصلتي.

٢٠ – محمود بن أحمد بن بدر الصمصامي.

٢١ – عبدالمجيد بن محمد بن زاهر الهنائي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٢ / ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٣ من جمادى الثانية ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ابريل ٢٠١٤م

حسين بن علي بن زاهر الهلالي
المدعي العام

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٧) الصادر في ٤ / ٥ / ٢٠١٤م.

2014/178 178/2014 ٢٠١٤/١٧٨ ١٧٨/٢٠١٤