التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٣ / ٢٠١٥ بإصدار قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها بالقواعد المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

قواعد بيع الأوراق المالية التي تخلف العميل عن سداد قيمتها

المادة (١)

تسري هذه القواعد على جميع عمليات بيع الأوراق المالية التي قام الوسيط بشرائها لصالح العميل، وتخلف العميل عن سداد قيمتها شريطة وجود تفويض بالشراء صادر من العميل إلى الوسيط.

المادة (٢)

يكون للوسيط، وبدون تفويض من العميل، بيع الأوراق المالية التي لم يسدد العميل قيمتها، وذلك خلال يوم العمل التالي مباشرة لانتهاء فترة التسوية (T+3)، وفي حال عدم وجود طلب على هذه الأوراق خلال اليوم المذكور، جاز للوسيط إعادة طرحها للبيع خلال مدة أقصاها (٥) خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لانتهاء اليوم المذكور، وذلك حسب الأسعار السائدة.

المادة (٣)

يجب على الوسيط إخطار العميل قبل القيام بعملية البيع المنصوص عليها في المادة (٢) من هذه القواعد، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المتفق عليها بينهما، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة في حال عدم وجود هذا الاتفاق، وعلى الوسيط الاحتفاظ بما يثبت قيامه بالإخطار.

المادة (٤)

يحظر على الوسيط بيع أوراق مالية مدفوعة القيمة لتغطية المبالغ الناتجة عن عملية شراء الأوراق المالية التي لم تسدد قيمتها.

المادة (٥)

إذا أودع العميل مبلغا لدى الوسيط غير كاف لسداد قيمة شراء الأوراق المالية، ولم يستكمله قبل انتهاء فترة التسوية (T+3)، يكون للوسيط بيع الجزء الذي لم تسدد قيمته دون الجزء الآخر.

المادة (٦)

إذا قام الوسيط بشراء أكثر من ورقة مالية للعميل في يوم واحد، وأودع العميل مبلغا معينا لدى الوسيط، ولم يستكمله قبل انتهاء فترة التسوية (T+3)، فإن المبلغ المودع يغطي قيمة الأوراق المالية حسب توالي عمليات الشراء وفقا لأول صفقة نفذت حسب الكشوفات الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

المادة (٧)

يتحمل العميل فرق الخسارة الناتجة عن بيع الأوراق المالية التي لم يسدد قيمتها، مضافا إليها عمولة الوساطة، وتكون مديونية في حسابه لدى الوسيط، و في حالة تحقق الربح فإن الفرق يؤول إلى صندوق حماية المستثمرين بالهيئة، ويلتزم الوسيط بإجراء عملية التحويل إلى الصندوق خلال (٣) ثلاثة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ عملية البيع.

المادة (٨)

لا يجوز للوسيط الذي قام ببيع أوراق مالية تخلف العميل عن سداد قيمتها، الشراء له مرة أخرى إلا بعد قيام العميل بسداد كامل المديونية المستحقة عليه، والتي ترتبت طبقا لهذه القواعد.

المادة (٩)

على الوسيط إذا قام بتنفيذ عملية بيع أوراق مالية لأحد عملائه وفقا لهذه القواعد لمرتين متتاليتين، أن يبلغ فورا الجمعية العمانية للأوراق المالية بهوية العميل، ورقم حسابه لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، ويجب على الجمعية وضع قائمة بأسماء هؤلاء العملاء، وتعميمها على جميع أعضائها وفق الآلية التي تراها مناسبة.

المادة (١٠)

يلتزم الوسيط بتزويد الهيئة بتقرير شهري عن صفقات البيع المنفذة طبقا لهذه القواعد.

المادة (١١)

يجب على الوسيط إطلاع العميل على هذه القواعد، سواء عند تعبئة استمارة فتح الحساب، أو عند تحرير التفويض بالشراء.

المادة (١٢)

على الوسيط وضع سياسة داخلية واضحة، واتباع جميع الأنظمة، التي تكفل ضمان تطبيق هذه القواعد.

2015/3 3/2015 ٢٠١٥/٣ ٣/٢٠١٥