استنادا إلى قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٠٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٢ بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى نظام الهيئة العامة للطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٣،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤٤ / ن / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٥ من جمادى الأولى ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من فبراير ٢٠١٥م
د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل والاتصالات
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٩٢) الصادر في ١ / ٣ / ٢٠١٥م.
تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني
يستبدل بنصي المادة (٨٢)، والفقرة (١) من المادة (٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، النصان الآتيان:
المادة (٨٢)
رسوم هبوط ووقوف الطائرات
١ – رسوم هبوط الطائرات:
تحدد رسوم هبوط الطائرات على النحو الآتي:
وزن الطائرة | الرسم لكل هبوط |
حتى (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف كيلو جرام. | (١,٢٥٠) ريال عماني واحد ومائتان وخمسون بيسة عن كل (١٠٠٠) ألف كيلو جرام أو جزء منه، وبحد أدنى (٥) خمسة ريالات عمانية. |
أكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف كيلو جرام. | (١,٣٧٥) ريال عماني واحد وثلاثمائة وخمس وسبعون بيسة عن كل (١٠٠٠) ألف كيلو جرام أو جزء منه. |
ويتعين عند حساب رسوم هبوط الطائرات مراعاة الضوابط الآتية:
أ – أن يتم حساب رسوم الهبوط وفقا للوزن الأقصى للطائرة.
ب – أن تسدد رسوم الهبوط كاملة، وذلك فيما عدا الطائرات المعفاة من الرسوم المقررة من قبل سلطة الطيران المدني.
٢ – رسوم وقوف الطائرات:
تحدد رسوم وقوف الطائرات على النحو الآتي:
عدد ساعات الوقوف | نوع الطائرة | الرسم لكل وقوف |
(٢) ساعتان. | Code A, B, C, D, E, F | بدون رسم |
المدة التي تزيد على (٢) الساعتين الأوليتين. | Code A, B, C | (١٢,٥٤٠) ثلاثة عشر ريالا عمانيا وخمسمائة وأربعون بيسة عن كل (٤) أربع ساعات. |
المدة التي تزيد على (٢) الساعتين الأوليتين. | Code D, E, F | (٤٣,٧٨٠) ثلاثة وأربعون ريالا عمانيا وسبعمائة وثمانون بيسة عن كل (٤) أربع ساعات. |
الفقرة (١) من المادة (٨٧)
١ – يحصل رسم مغادرة على الرحلات الدولية بمطارات السلطنة على المسافر الواحد، وذلك على النحو الآتي:
المغادر | الرسم |
راكب دولي | (٨) ثمانية ريالات عمانية |
راكب عابر (ترانزيت) | (١) ريال عماني واحد |
ويستثنى من سداد هذا الرسم الفئات الآتية:
١ – الركاب الذين تقل أعمارهم عن (٢) سنتين.
٢ – أفراد الطاقم الجوي المسافرون بالزي الرسمي، حاملو بطاقات هوياتهم السارية والخاصة بخطوطهم الجوية.
٣ – الركاب على الرحلات الداخلية.
2015/165 165/2015 ٢٠١٥/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٥