التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٨٢ بتعيين مفتش عام للشرطة والجمارك

1982/28 28/1982 82/28 28/82 ١٩٨٢/٢٨ ٢٨/١٩٨٢ ٨٢/٢٨ ٢٨/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشرطة رقم (٥) لسنة ١٩٧٣،
وعلى القرار السلطاني رقم ١٧ / ٧٤ بتعديل اسم مفوض شرطة عمان السلطانية إلى اسم المفتش العام للشرطة والجمارك.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين سعيد بن راشد الكلباني مفتشا عاما للشرطة والجمارك.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ٢٤ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/28 28/1982 82/28 28/82 ١٩٨٢/٢٨ ٢٨/١٩٨٢ ٨٢/٢٨ ٢٨/٨٢