التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٨٢ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طريق السيب / العقر

1982/27 27/1982 82/27 27/82 ١٩٨٢/٢٧ ٢٧/١٩٨٢ ٨٢/٢٧ ٢٧/٨٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء طريق السيب / العقر المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٩ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ طريق السيب / العقر

انطلاقا من اهتمامات الحكومة الرشيدة في تحسين وتطوير الطرق لتتلاءم ومتطلبات حركة التنمية الشاملة في البلاد، فقد رؤي أن يبدأ العمل في إنشاء طريقا موازيا للطريق الحالي بين السيب والعقر ليصبح طريقا مزدوجا بعرض سبعة أمتار ونصف لكل اتجاه تفصلهما جزيرة وسطية نموذجية، هذا وسيربط هذا الطريق ولايات الباطنة ابتداء من السيب وانتهاء بشناص بمسافة ٢٤١ كيلومتر تقريبا وسوف يترتب على هذا المشروع الحيوي الأثر الفعال في إنعاش الحالة الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة الهامة من مناطق السلطنة. لكل ما تقدم فإن الأمر يتطلب نزع ملكية الممتلكات التي تعترض مساحة الطريق طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من وزارة المواصلات والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع ويسمح بنزع ملكية ما يعترض تنفيذه من ممتلكات.

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1982/27 27/1982 82/27 27/82 ١٩٨٢/٢٧ ٢٧/١٩٨٢ ٨٢/٢٧ ٢٧/٨٢