نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ في وزارة التربية والتعليم المديريتان العامتان الجديدتان الآتي ذكرهما بعد في ظل أحكام المواد ١٦، ١٧، ٢٠ من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه.
١- المديرية العامة للتربية والتعليم للمنطقة الجنوبية.
٢- المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية.
مادة ٢
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم طبقا لما تقدم وعلى وزير التربية والتعليم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٩ أبريل ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/26 26/1982 82/26 26/82 ١٩٨٢/٢٦ ٢٦/١٩٨٢ ٨٢/٢٦ ٢٦/٨٢