التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٨٢ بإنشاء مديريتان عامتان بوزارة التربية والتعليم

1982/26 26/1982 82/26 26/82 ١٩٨٢/٢٦ ٢٦/١٩٨٢ ٨٢/٢٦ ٢٦/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ في وزارة التربية والتعليم المديريتان العامتان الجديدتان الآتي ذكرهما بعد في ظل أحكام المواد ١٦، ١٧، ٢٠ من المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه.

١- المديرية العامة للتربية والتعليم للمنطقة الجنوبية.
٢- المديرية العامة للبعثات والعلاقات الخارجية.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم طبقا لما تقدم وعلى وزير التربية والتعليم اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٤٠٢هـ
الموافق: ١٩ أبريل ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٤٠) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٢م.
1982/26 26/1982 82/26 26/82 ١٩٨٢/٢٦ ٢٦/١٩٨٢ ٨٢/٢٦ ٢٦/٨٢