استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٠١ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجلس البلدي للفترة الأولى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بالفاضل / خالد بن مسلم بن سالم الرواس عضو المجلس البلدي ليكون الفاضل / مرهون بن سعيد بن مبارك العامري مدير عام المديرية العامة للسياحة بمحافظة ظفار بديلا عنه اعتبارا من تاريخ ٧ / ٣ / ٢٠١٦م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣ من ابريل ٢٠١٦م
محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي
وزير الدولة ومحافظ ظفار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٤٦) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م.
2016/24 24/2016 ٢٠١٦/٢٤ ٢٤/٢٠١٦